مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي لسنة 2022 بتعيين وزراء

2022 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ 53 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ﺑﺘﻌﻴ؈ن وزراء ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈـﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟـﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘـﺤﺪة ، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 ࢭʏ ﺷﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي35 ( ﻟﺴﻨﺔ2019 ،ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺆون اﻟﻮزراء - ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ110 ( ﻟﺴﻨﺔ2021 ﺑتﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ وزراء دوﻟﺔ اﻹ ﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ111 ( ﻟﺴﻨﺔ2021 ﺑﺘﻌﻴ؈ن وزراء دوﻟﺔ، - ًوȋﻨﺎء ﻋڴʄ اﻗ؅فا ح ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ ﻧﺎﺋﺐ رﺋيﺲ اﻟﺪوﻟﺔ – رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، :رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت ʄڲاﳌــﺎدة اﻷو 1. ʇُﻌ؈ن ﻣﻌﺎڲʏ اﻟﺪﻛﺘﻮر / أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﷲ ﺑﺎﻟهﻮل اﻟﻔﻼ؟ۜي - ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ، وزʈﺮاً ﻟﻠ؅فﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ويُ ، ﻌﻔﻰ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺐ وزʈﺮ دوﻟﺔ ﻟﺮʈﺎدة اﻷﻋﻤﺎل واﳌﺸﺎريﻊ اﻟﺼﻐ؈فة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ. 2. ُȖ ﻌ؈ن ﻣﻌﺎڲʏ/ ﺳﺎرة ﺑنﺖ ﻳﻮﺳﻒ اﻷﻣ؈في - ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ، وزʈﺮة دوﻟﺔ ﻟﻠ ﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ. اﳌــﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ُʇ ﻌﻤﻞ ٭ڈﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ وʈُ ، نﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ. ﻣ ﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ- أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 21 / ﺷﻮال / 1443 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 22 / ﻣﺎﻳﻮ / 2022م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي لسنة 2022 بتعيين وزراء، مرسوم اتحادي، بتاريخ 1 يناير 2022 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.