قرار

قرار مجلس تنفيذي رقم (3) لسنة 2023 بشأن الرسوم البلدية

رقم 3 2023 8 مشاهدة
المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي

⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس تنفيذي رقم (3) لسنة 2023 بشأن الرسوم البلدية، قرار، رقم 3، بتاريخ 1 يناير 2023 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.