قرار مجلس تنفيذي رقم (3) لسنة 2023 بشأن الرسوم البلدية
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس تنفيذي رقم (3) لسنة 2023 بشأن الرسوم البلدية، قرار، رقم 3، بتاريخ 1 يناير 2023 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.