قرار مجلس تنفيذي رقم (6) لسنة 2024 بشأن التراخيص التجارية
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس تنفيذي رقم (6) لسنة 2024 بشأن التراخيص التجارية، قرار، رقم 6، بتاريخ 1 يناير 2024 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.