قرار مجلس تنفيذي رقم (3) لسنة 2024 بشأن تنظيم مكاتب المحاماة
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس تنفيذي رقم (3) لسنة 2024 بشأن تنظيم مكاتب المحاماة، قرار، رقم 3، بتاريخ 1 يناير 2024 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.