قرار مجلس تنفيذي رقم (4) لسنة 2025 بشأن رسوم الخدمات الحكومية
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس تنفيذي رقم (4) لسنة 2025 بشأن رسوم الخدمات الحكومية، قرار، رقم 4، بتاريخ 1 يناير 2025 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.