قرار وزاري بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن فرض ضريبة جمركية اتحادية على الواردات من التبغ ومشتقاته
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
قرار وزاري بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن فرض ضريبة جمركية اتحادية على الواردات من التبغ ومشتقاته، قرار، رقم 33، بتاريخ 1 يناير 1981 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.