قرار

قرار وزاري بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن فرض ضريبة جمركية اتحادية على الواردات من التبغ ومشتقاته

رقم 33 1981 6 مشاهدة
المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي

⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً

اقتباس هذه الوثيقة

قرار وزاري بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن فرض ضريبة جمركية اتحادية على الواردات من التبغ ومشتقاته، قرار، رقم 33، بتاريخ 1 يناير 1981 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.