تشريع

قـرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد التصنيف الوطني الموحد للإعاقات (أصحاب الهمم) في الدولة

رقم 3 2018 6 مشاهدة
المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي

⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً

اقتباس هذه الوثيقة

قـرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد التصنيف الوطني الموحد للإعاقات (أصحاب الهمم) في الدولة، تشريع، رقم 3، بتاريخ 1 يناير 2018 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.