قرا رمجلس الوزراء في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التغير المناخي والبيئة
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
قرا رمجلس الوزراء في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التغير المناخي والبيئة، تشريع، رقم 152، بتاريخ 1 يناير 2025 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.