قرار

قرار رئيس الدولة بشأن معاملة أبناء المواطنات الإماراتيات في قطاعي التعليم والصحة

رقم 12 2022 6 مشاهدة
المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي

⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً

اقتباس هذه الوثيقة

قرار رئيس الدولة بشأن معاملة أبناء المواطنات الإماراتيات في قطاعي التعليم والصحة، قرار، رقم 12، بتاريخ 1 يناير 2022 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.