مرسوم بقانون اتحادي

قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون في شأن الضريبة الانتقائية

رقم 37 2017 5 مشاهدة
المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي

⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون في شأن الضريبة الانتقائية، مرسوم بقانون اتحادي، رقم 37، بتاريخ 1 يناير 2017 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.