قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون في شأن الضريبة الانتقائية
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون في شأن الضريبة الانتقائية، مرسوم بقانون اتحادي، رقم 37، بتاريخ 1 يناير 2017 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.