مرسوم بقانون اتحادي

مرسوم بقانون في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات

رقم 10 2022 6 مشاهدة
المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي

⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم بقانون في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات، مرسوم بقانون اتحادي، رقم 10، بتاريخ 1 يناير 2022 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.