قرار مجلس الوزراء بشأن تمديد فترة توفيق الأوضاع للمشمولين بأحكام المرسوم بقانون بشأن المعاملات اللإكترونية وخدمات الثقة
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن تمديد فترة توفيق الأوضاع للمشمولين بأحكام المرسوم بقانون بشأن المعاملات اللإكترونية وخدمات الثقة، مرسوم بقانون اتحادي، رقم 8، بتاريخ 1 يناير 2023 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.