قرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون بشأن دخول وإقامة الأجانب
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون بشأن دخول وإقامة الأجانب، مرسوم بقانون اتحادي، رقم 65، بتاريخ 1 يناير 2022 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.