قرار مجلس الوزراء رقم (83) لسنة 2020 بشأن النظام الإماراتي لمنتجات الحماية الصحية الشخصية
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء رقم (83) لسنة 2020 بشأن النظام الإماراتي لمنتجات الحماية الصحية الشخصية، قرار مجلس الوزراء، رقم 83، بتاريخ 1 يناير 2020 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.