قرار مجلس الوزراء بشأن نظام الموارد البشرية والمالية للموظفين العاملين في مساجد الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن نظام الموارد البشرية والمالية للموظفين العاملين في مساجد الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، قرار مجلس الوزراء، رقم 7، بتاريخ 1 يناير 2025 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.