قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم الفحوصات الطبية للوافدين إلى الدولة للعمل أو الإقامة وفحوصات الصحة المهنية التي تقدمها المنشآت الصحية التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية

رقم 4 2025 5 مشاهدة
المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي

⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم الفحوصات الطبية للوافدين إلى الدولة للعمل أو الإقامة وفحوصات الصحة المهنية التي تقدمها المنشآت الصحية التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، قرار مجلس الوزراء، رقم 4، بتاريخ 1 يناير 2025 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.