مرسوم بقانون اتحادي

مرسوم بقانون بشأن المعاملات اللإكترونية وخدمات الثقة

رقم 46 2021 5 مشاهدة
المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي

⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم بقانون بشأن المعاملات اللإكترونية وخدمات الثقة، مرسوم بقانون اتحادي، رقم 46، بتاريخ 1 يناير 2021 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.