مرسوم بقانون بشأن المعاملات اللإكترونية وخدمات الثقة
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم بقانون بشأن المعاملات اللإكترونية وخدمات الثقة، مرسوم بقانون اتحادي، رقم 46، بتاريخ 1 يناير 2021 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.