مرسوم بقانون اتحادي

مرسوم بقانون بشأن مكافحة الشائعات والجرائم اللإكترونية

رقم 34 2021 5 مشاهدة
المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي

⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم بقانون بشأن مكافحة الشائعات والجرائم اللإكترونية، مرسوم بقانون اتحادي، رقم 34، بتاريخ 1 يناير 2021 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.