مرسوم بقانون بشأن مكافحة الشائعات والجرائم اللإكترونية
المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً
حفظ
لقراءة النص الكامل، يرجى زيارة المصدر الرسمي
⚠ قد لا يكون المصدر الرسمي متاحاً حالياً
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم بقانون بشأن مكافحة الشائعات والجرائم اللإكترونية، مرسوم بقانون اتحادي، رقم 34، بتاريخ 1 يناير 2021 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.