مرسوم اتحادي بشأن تعيين مدير تنفيذي في مكتب المشاريع الوطنية
النص الكامل
ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
)34
(
ﻟﺴﻨﺔ2022
Ȋﺸﺄن Ȗﻌﻴ؈ن
ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي ࡩʏ ﻣﻜﺘ
ﺐ اﳌﺸﺎريﻊ اﻟﻮﻃ
ﻨﻴﺔ
ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
ʄڴوﻋ
اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )4
( ﻟﺴﻨﺔ2004
،ࢭʏ ﺷﺄن إɲﺸﺎء وﺗﻨﻈﻴﻢ دﻳﻮان اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
-
وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ
ﻧﺎﺋﺐ رﺋيﺲ
ﺲﻣﺠﻠ
اﻟﻮزراء
وزʈﺮ
ﺷﺆون
اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
، و
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت:
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ُʇ؈ﻌ
ن ﺳــــﻌﺎدة/
ﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺣﻤﺪ ﻗﻀــــيﺐ اﻟﺰﻋﺎȌﻲ
، ࢭʏ وﻇﻴﻔﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي ﻹدارة اﻟﺘﻤﻜ؈ن ﺑﻤﻜﺘﺐ اﳌ
ﺸــــﺎريﻊ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
اﻟﺘﺎȊﻊ
ﻟﻨﺎﺋﺐ رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وزʈﺮ ﺷﺆون اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ، وذﻟﻚ ﺑﺪرﺟﺔ )وﻛﻴﻞ وزارة ﻣﺴﺎﻋﺪ(.
اﳌﺎدة اﻟﺜ
ﺎﻟﺜﺔ
ʇ
ﻌﻤﻞ
٭ڈﺬا اﳌﺮﺳﻮم اﻋﺘﺒﺎراً
ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
: 4 / ﺷﻌﺒﺎن/
1443
هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 7 / ﻣﺎرس
/ 2022
ه
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بشأن تعيين مدير تنفيذي في مكتب المشاريع الوطنية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.