مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بشأن تعيين مدير تنفيذي في مكتب المشاريع الوطنية

9 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )34 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 Ȋﺸﺄن Ȗﻌﻴ؈ن ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي ࡩʏ ﻣﻜﺘ ﺐ اﳌﺸﺎريﻊ اﻟﻮﻃ ﻨﻴﺔ ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ʄڴوﻋ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )4 ( ﻟﺴﻨﺔ2004 ،ࢭʏ ﺷﺄن إɲﺸﺎء وﺗﻨﻈﻴﻢ دﻳﻮان اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ - وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ ﻧﺎﺋﺐ رﺋيﺲ ﺲﻣﺠﻠ اﻟﻮزراء وزʈﺮ ﺷﺆون اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ، و ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت: ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ُʇ؈ﻌ ن ﺳــــﻌﺎدة/ ﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺣﻤﺪ ﻗﻀــــيﺐ اﻟﺰﻋﺎȌﻲ ، ࢭʏ وﻇﻴﻔﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي ﻹدارة اﻟﺘﻤﻜ؈ن ﺑﻤﻜﺘﺐ اﳌ ﺸــــﺎريﻊ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺘﺎȊﻊ ﻟﻨﺎﺋﺐ رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وزʈﺮ ﺷﺆون اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ، وذﻟﻚ ﺑﺪرﺟﺔ )وﻛﻴﻞ وزارة ﻣﺴﺎﻋﺪ(. اﳌﺎدة اﻟﺜ ﺎﻟﺜﺔ ʇ ﻌﻤﻞ ٭ڈﺬا اﳌﺮﺳﻮم اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ. ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ – أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 4 / ﺷﻌﺒﺎن/ 1443 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 7 / ﻣﺎرس / 2022 ه

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بشأن تعيين مدير تنفيذي في مكتب المشاريع الوطنية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.