مرسوم اتحادي في شأن المنحة الخاصة بأعضاء المجلس الوطني الاتحادي
النص الكامل
ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
)169
(
ﻟﺴﻨﺔ2023
ࡩʏ ﺷﺄن اﳌﻨﺤﺔ اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺄﻋﻀﺎء اݝجﻠﺲ اﻟﻮﻃۚي اﻻﺗﺤﺎدي
ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
) وﻋڴʄ اﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤـﺎدي رﻗﻢ14
( ﻟﺴــــﻨـﺔ1972
،Ȋﺸـــــﺄن ﺗﺤـﺪﻳـﺪ ﻣɢـﺎﻓـﺂت أﻋﻀـــــﺎء اݝجﻠﺲ اﻟﻮﻃۚي اﻻﺗﺤـﺎدي
وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
-
) ﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ7
( ﻟﺴﻨﺔ2008
ࢭʏ ﺷﺄن اﳌﻨﺤﺔ اݍخﺎﺻﺔ ﺑﺄﻋﻀﺎء اݝجﻠﺲ اﻟﻮﻃۚي اﻻﺗﺤﺎدي
،
-
وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ ﻧﺎﺋﺐ رﺋيﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﺎﺋﺐ رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﺋيﺲ دﻳﻮان
اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ،
وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
،
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
1. ﻳﺼﺮف
ﻟﻌﻀﻮ
اݝجﻠﺲ
اﻟﻮﻃۚي
اﻻﺗﺤﺎدي
ࢭʏ ﺑﻤﺎ
ذﻟﻚ
رﺋيﺲ
اݝجﻠﺲ
ﻣﻨﺤﺔ
ﺧﺎﺻﺔ
ﻗﺪرهﺎ
)50.000
(
ﺧﻤﺴﻮن
أﻟﻒ
درهﻢ ﺷهﺮʈﺎً
ﻃﻴﻠﺔ
ﻣﺪة
ﻋﻀﻮʈﺘﮫ
ࢭʏ
اݝجﻠﺲ.
2. ﻻ
Ȗﻌﺘف
اﳌﻨﺤﺔ
اݍخﺎﺻﺔ
اﳌﺸﺎر
إﻟٕڈﺎ
ࢭʏ
اﻟﺒﻨﺪ
) 1( ﻣﻦ
هﺬﻩ
اﳌﺎدة، ﺟﺰءاً ﻣﻦ اﳌɢﺎﻓﺄة اﻟﺸهﺮʈﺔ اﻟۘي ﻳﺘﻘﺎﺿهﺎ اﻟﺮﺋيﺲ
واﻷﻋﻀﺎء
ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ ) 14
( ﻟﺴﻤﺔ1972
اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ، ﻛﻤﺎ ﻻ ʇﺴﺮي Ȋﺸﺄٰڈﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻌﺎﺷﺎت
واﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋ
ﻴﺔ.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
) ﻳُﻠڧʏ اﳌﺮﺳﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ7
( ﻟﺴﻨﺔ2008
اﳌﺸﺎر إﻟﻴﮫ، ﻛﻤﻞ ﻳﻠڧʏ ɠﻞ ﺣﻜﻢ ﻳﺨﺎﻟﻒ أو ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣɢﺎم هﺬا
اﳌﺮﺳﻮم.
اﳌﺎدة
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
،ﻳُنﺸﺮ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ويُﻌﻤﻞ ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ɲﺸﺮﻩ
ﻋڴʄ اݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ɠﻞ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺨﺼﮫ.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ
ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
: 25
/ رȋﻴﻊ اﻵﺧﺮ
/ 1445 هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 9 /
فﻧﻮﻓﻤ
/ 2023 م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي في شأن المنحة الخاصة بأعضاء المجلس الوطني الاتحادي، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.