مرسوم اتحادي بنقل سفير الدولة لدى جمهورية السنغال إلى ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي
النص الكامل
ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
)60
(
ﻟﺴﻨﺔ2023
ﺑﻨﻘﻞ
ﺳﻔ؈ف اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪى
ﺟﻤهﻮرʈﺔ اﻟﺴﻨﻐﺎل إڲʄ
دﻳ
ﻮان
ﻋﺎم وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ
واﻟﺘﻌﺎون
اﻟﺪوڲʏ
ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1
( ﻟﺴﻨﺔ2019
،ʏڴȊﺸﺄن ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼ
وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
-
) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ8
( ﻟﺴﻨﺔ2022
،ʏڲࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪو
-
) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳـــﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ69
( ﻟﺴـــﻨﺔ1999
ࢭʏ ﺷـــﺄن ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺮواﺗﺐ واﻟﺒﺪﻻت اﻹﺿـــﺎﻓﻴﺔ ﻷﻋﻀـــﺎء اﻟﺴـــﻠﻚ
اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼڴʏ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
-
وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ
ʈﺮ وز
اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ، و
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ﻳُﻨﻘـﻞ ﺳــــﻌـﺎدة
/
ﺳــــﻠﻄـﺎن
ﻋڴʏ ﺳــــﻠﻄـﺎن اݍحﺮȌﻲ اݍجﻨ
ﻴۗي-
ﺳــــﻔ؈ف اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻟـﺪى ﺟﻤهﻮرʈـﺔ اﻟﺴــــﻨﻐـﺎل إڲʄ دﻳﻮان ﻋـﺎم وزارة
اݍخﺎرﺟﻴﺔ
واﻟﺘﻌﺎون
اﻟﺪوڲʏ.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ʄڴﻋ
وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
: 5 /رﻣﻀﺎن
/
1444 هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 27
/
ﻣﺎرس
/ 2023
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بنقل سفير الدولة لدى جمهورية السنغال إلى ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.