مرسوم اتحادي بشأن تكليف بالقيام بمهام مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة
النص الكامل
ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
)207
(
ﻟﺴﻨﺔ2023
Ȋﺸﺄن
ﺗɢﻠﻴﻒ ﺑﺎ
ﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤهﺎم ﻣﺴﺎﻋﺪ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ
ﻟﺸﺆون اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ
ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
،رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1
( ﻟﺴﻨﺔ2019
،ʏڴȊﺸﺄن ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼ
وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
-
) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ8
( ﻟﺴﻨﺔ2022
ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ
وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ
،
-
) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ69
( ﻟﺴﻨﺔ1999
ࢭʏ ﺷﺄن ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺮواﺗﺐ واﻟﺒﺪﻻت اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻷﻋﻀﺎء اﻟﺴﻠﻚ
اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼڴʏ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
-
وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ
ʈﺮ وز
اݍخﺎرﺟﻴﺔ، و
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ُɢﻠﻒﻳ
ﺳﻌﺎدة
/
ﻋﺒﺪﷲ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪﷲ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﻟﻌﻼء
ﺑ
ﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤهﺎم
ﻣﺴﺎﻋﺪ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ
ﻟﺸﺆون اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ
،
وذﻟﻚ اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ 30
/
11
/
2023
،وʈُﻤﻨﺢ ﻟﻘﺐ
" ف؈ﺳﻔ
"
أﺛﻨﺎء
ﻓفة ﺷﻐﻠﮫ ﻟﻠﻤﻨﺼﺐ
.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ʄڴﻋ
وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
______
___________
________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
: 13
/ ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮة/
1444
هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 26
ف/ دʇﺴﻤـــــــــ
/ 2023
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بشأن تكليف بالقيام بمهام مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.