مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بشأن تكليف بالقيام بمهام مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )207 ( ﻟﺴﻨﺔ2023 Ȋﺸﺄن ﺗɢﻠﻴﻒ ﺑﺎ ﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤهﺎم ﻣﺴﺎﻋﺪ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن ،رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ2019 ،ʏڴȊﺸﺄن ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼ وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ8 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ ، - ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ69 ( ﻟﺴﻨﺔ1999 ࢭʏ ﺷﺄن ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺮواﺗﺐ واﻟﺒﺪﻻت اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻷﻋﻀﺎء اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼڴʏ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ ʈﺮ وز اݍخﺎرﺟﻴﺔ، و ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، :رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ُɢﻠﻒﻳ ﺳﻌﺎدة / ﻋﺒﺪﷲ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪﷲ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﻟﻌﻼء ﺑ ﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤهﺎم ﻣﺴﺎﻋﺪ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ، وذﻟﻚ اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ 30 / 11 / 2023 ،وʈُﻤﻨﺢ ﻟﻘﺐ " ف؈ﺳﻔ " أﺛﻨﺎء ﻓ؅فة ﺷﻐﻠﮫ ﻟﻠﻤﻨﺼﺐ . اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ʄڴﻋ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة ______ ___________ ________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ – أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 13 / ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮة/ 1444 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 26 ف؄/ دʇﺴﻤـــــــــ / 2023 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بشأن تكليف بالقيام بمهام مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.