مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بشأن تعيين مكتب شؤون المواطنين والمجتمع بديوان الرئاسة

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )128 ( ﻟﺴﻨﺔ2023 Ȋﺸﺄن Ȗﻌﻴ؈ن ﻣﻜﺘﺐ ﺷﺆون اﳌﻮاﻃ ﻨ؈ن واݝجﺘﻤﻊ ﺑﺪﻳﻮان اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ2072 Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮز ارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - ʄڴوﻋ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )4 ( ﻟﺴﻨﺔ2004 ࢭʏ ﺷﺄن إɲﺸﺎء وﺗﻨﻈﻴﻢ دﻳﻮان اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗ ﺤﺎدي رﻗﻢ )2 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ﺑﺈɲﺸﺎء وﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻜﺘﺐ ﺷﺆون اﳌﻮاﻃﻨ؈ن واݝجﺘﻤﻊ ﺑﺪﻳﻮان اﻟﺮﺋﺎ ﺳﺔ، - وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ ﻧﺎﺋﺐ رﺋيﺲ اﻟﺪوﻟﺔ، وﻧﺎﺋﺐ رﺋيﺲ ﺲﻣﺠﻠ اﻟﻮزراء وزʈﺮ دﻳﻮان اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ، و ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت: ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ُʇ؈ﻌ ن ﺳـــ ﻌﺎدة / ﺳـــﺎﳌ؈ن ﻣﺤﻤﺪ ﺳـــﺎﳌ؈ن اݍخﻴﻴڴʏ - ﻣﺪﻳﺮاً ﳌﻜﺘﺐ ﺷـــﺆون اﳌﻮاﻃﻨ؈ن واݝجﺘﻤﻊ ﺑﺪﻳﻮان اﻟﺮﺋﺎﺳـــﺔ، ﺑﺪرﺟﺔ )وﻛﻴﻞ وزارة ﻣﺴﺎﻋﺪ ( ، وﺗﺼﺮف ﻟﮫ اݝخﺼﺼﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻘﺮرة ﻟﺪرﺟﺔ )وﻛﻴﻞ وزارة ﻣﺴﺎﻋﺪ( ﺑﺪﻳﻮان اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ. اﳌﺎدة اﻟﺜﺎ ﻧﻴﺔ .ﻋڴʄ اݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم، ɠﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺼﮫ اﳌﺎدة اﻟﺜ ﺎﻟﺜﺔ و ʈُنﺸﺮ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ، ويُﻌﻤﻞ ﺑﮫ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ . ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ – أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 9 / ﻣﺤﺮم/ 1445 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 27 / ﻳﻮﻟﻴﻮ / 2023 ه

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بشأن تعيين مكتب شؤون المواطنين والمجتمع بديوان الرئاسة، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.