مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بشأن تعيين مدير تنفيذي لمكتب شؤون أسر الشهداء بديوان الرئاسة

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )98 ( ﻟﺴﻨﺔ2023 Ȋﺸﺄن Ȗﻌﻴ؈ن ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي ﳌﻜﺘﺐ ﺷﺆون أﺳﺮ اﻟﺸهﺪاء ﺑﺪﻳﻮان اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ʄڴوﻋ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )4 ( ﻟﺴﻨﺔ2004 ، ࢭʏ ﺷﺄن إɲﺸﺎء وﺗﻨﻈﻴﻢ دﻳ ﻮان اﻟﺮ ﺋﺎﺳﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ11 ( ﻟﺴﻨﺔ2020 ،، Ȋﺸﺄن دﻳﻮان وڲʏ اﻟﻌهﺪ - وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ ﻧﺎﺋﺐ رﺋيﺲ اﻟﺪوﻟﺔ، وﻧﺎﺋﺐ رﺋيﺲ ﺲﻣﺠﻠ اﻟﻮزراء وزʈﺮ دﻳﻮان اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ، و ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت: ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ُʇ ﻌ؈ّن ﺳــــــﻌﺎدة اﻟﺸ /ﻴﺦ ــــ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ ﻃﺤﻨﻮن آل ٰڈﻴﺎن- ﻣﺪﻳﺮاً ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺎً ﳌﻜﺘﺐ ﺷـــــــﺆون أﺳﺮ اﻟﺸـــــهﺪاء ﺑﺪﻳﻮان اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ."ﺑﺪرﺟﺔ" وﻛﻴﻞ وزارة ﻣﺴﺎﻋﺪ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎ ﻧﻴﺔ .ﻋڴʄ اݍجهﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم، ɠﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺼﮫ اﳌﺎدة اﻟﺜ ﺎﻟﺜﺔ و ʈُنﺸﺮ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ، ويُﻌﻤﻞ ﺑﮫ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪروﻩ . ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ – أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 4 / ذي اݍحجﺔ/ 1444 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 22 / ﻳﻮﻧﻴﻮ / 2023 ه

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بشأن تعيين مدير تنفيذي لمكتب شؤون أسر الشهداء بديوان الرئاسة، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.