مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بانضمام الدولة إلى اتفاقية نيروبي الدولية لإزالة الحطام لعام 2007

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )159( ﻟﺴﻨﺔ 2024 ﺑﺎ ﻧﻀﻤﺎم اﻟﺪوﻟﺔ إڲʄ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻧ؈فوȌﻲ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻹزاﻟﺔ اݍحﻄﺎم ﻟﻌﺎم 2007 ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ ، - وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺒنﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ، و ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ، وﺗﺼﺪﻳﻖ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد ، :رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ووﻓﻖ ﻋڴʄ اﻧﻀﻤﺎم اﻟﺪوﻟﺔ إڲʄ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻧ؈فوȌﻲ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻹزاﻟﺔ اݍحﻄﺎم ﻟﻌﺎم 2007 ، واﳌﺮﻓﻖ ﻧﺼﻮﺻهﺎ ، ﻣﻊ ﺿﻢ ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺒﺤﺮ اﻹﻗﻠﻴ׿ي ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ إڲʄ ﻧﻄﺎق ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘﺮة )2 ) ( ﻣﻦ اﳌﺎدة3( ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ . اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ʄڴﻋ وزʈﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺒنﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _ ____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ – أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ :29 / رȋﻴﻊ اﻵﺧﺮ / 1446 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 1 ف؄/ ﻧﻮﻓﻤ / 2024 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بانضمام الدولة إلى اتفاقية نيروبي الدولية لإزالة الحطام لعام 2007، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.