مرسوم اتحادي بانضمام الدولة إلى اتفاقية نيروبي الدولية لإزالة الحطام لعام 2007
النص الكامل
ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
)159( ﻟﺴﻨﺔ
2024
ﺑﺎ
ﻧﻀﻤﺎم
اﻟﺪوﻟﺔ إڲʄ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻧ؈فوȌﻲ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻹزاﻟﺔ اݍحﻄﺎم ﻟﻌﺎم 2007
ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1
( ﻟﺴﻨﺔ1972
Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ
،
-
وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ
وزʈﺮ
اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺒنﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
، و
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
، وﺗﺼﺪﻳﻖ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد
،
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ووﻓﻖ ﻋڴʄ اﻧﻀﻤﺎم
اﻟﺪوﻟﺔ إڲʄ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻧ؈فوȌﻲ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻹزاﻟﺔ اݍحﻄﺎم ﻟﻌﺎم 2007
، واﳌﺮﻓﻖ
ﻧﺼﻮﺻهﺎ
،
ﻣﻊ
ﺿﻢ ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺒﺤﺮ
اﻹﻗﻠﻴي ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ إڲʄ ﻧﻄﺎق ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘﺮة )2
) ( ﻣﻦ اﳌﺎدة3( ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ʄڴﻋ
وزʈﺮ
اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺒنﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا
اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_
____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
:29
/ رȋﻴﻊ اﻵﺧﺮ
/ 1446 هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 1
ف/ ﻧﻮﻓﻤ
/ 2024
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بانضمام الدولة إلى اتفاقية نيروبي الدولية لإزالة الحطام لعام 2007، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.