مرسوم اتحادي بتعيين رئيس ونائب لوكالة الإمارات للمساعدات الدولية
النص الكامل
ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
)181
(
ﻟﺴﻨﺔ2024
ﺑﺘﻌﻴ؈ن
رﺋيﺲ
وﻧﺎﺋﺐ
ﻟﻮɠﺎﻟﺔ اﻹ
ﻣﺎرات ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
ʄڴوﻋ
اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
) 1( ﻟﺴﻨﺔ1972
،Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ
-
) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ4
( ﻟﺴﻨﺔ2004
ࢭʏ ﺷﺄن إɲﺸﺎء وﺗﻨﻈﻴﻢ
دﻳﻮان اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
-
ʄڴوﻋ
اﳌﺮ
ﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )27
( ﻟﺴﻨﺔ2024
Ȋﺸﺄن
إɲﺸﺎء وɠﺎﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ،
-
وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ
ﻧﺎﺋﺐ رﺋيﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﺎﺋﺐ رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﺋيﺲ دﻳﻮان اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
، و
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت:
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ُʇ؈ﻌ
ن ﺳــــﻌـﺎدة
اﻟـﺪﻛﺘﻮر
/
ﻃـﺎرق أﺣﻤـﺪ ﻣﺤﻤـﺪ اﻟﻌـﺎﻣﺮي -
رﺋيﺴـــــﺎً ﻟﻮɠـﺎﻟـﺔ اﻹﻣـﺎرات ﻟﻠﻤﺴـــــﺎﻋـﺪات اﻟـﺪوﻟﻴـﺔ، ﺑـﺪرﺟـﺔ وﻛﻴـﻞ وزارة، ﻣﻊ
اﺣﺘﻔﺎ
ﻇ
ﮫ ﺑﻤهﺎﻣ
ﮫ
وﻣﻨﺎﺻﺒﮫ
اﻷﺧﺮى.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎ
ﻧﻴﺔ
ُʇ؈ﻌ
ن ﺳﻌﺎدة
/
ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺸﺎﻣؠۜي
–
ﻧﺎﺋﺒﺎً
ﻟﺮﺋيﺲ وɠﺎﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪات
اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﺑﺪر
ﺟﺔ وﻛﻴﻞ وزارة
.
اﳌﺎدة ا
ﻟﺜﺎ
ﻟﺜﺔ
ُﻳ
ﻠڧʏ ɠﻞ ﻗﺮار
ُﻳ
ﺨﺎﻟﻒ أو ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم
واﻟﻘﺮارات
اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬاً ﻟﮫ.
اﳌﺎدة اﻟ
ﺮاȊﻌﺔ
ʇُﻌﻤﻞ ٭ڈﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ
، و
ʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮ
ʈﺪة اﻟ ﺮﺳﻤﻴﺔ.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
: 15
/
ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮة
/ 1446
هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 16
/ دʇﺴـــﻤﺒـــــﺮ
/ 2024
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بتعيين رئيس ونائب لوكالة الإمارات للمساعدات الدولية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.