مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بتعيين رئيس ونائب لوكالة الإمارات للمساعدات الدولية

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )181 ( ﻟﺴﻨﺔ2024 ﺑﺘﻌﻴ؈ن رﺋيﺲ وﻧﺎﺋﺐ ﻟﻮɠﺎﻟﺔ اﻹ ﻣﺎرات ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ ) 1( ﻟﺴﻨﺔ1972 ،Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ - ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ4 ( ﻟﺴﻨﺔ2004 ࢭʏ ﺷﺄن إɲﺸﺎء وﺗﻨﻈﻴﻢ دﻳﻮان اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - ʄڴوﻋ اﳌﺮ ﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )27 ( ﻟﺴﻨﺔ2024 Ȋﺸﺄن إɲﺸﺎء وɠﺎﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ، - وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ ﻧﺎﺋﺐ رﺋيﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﺎﺋﺐ رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﺋيﺲ دﻳﻮان اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ، و ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت: ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ُʇ؈ﻌ ن ﺳــــﻌـﺎدة اﻟـﺪﻛﺘﻮر / ﻃـﺎرق أﺣﻤـﺪ ﻣﺤﻤـﺪ اﻟﻌـﺎﻣﺮي - رﺋيﺴـــــﺎً ﻟﻮɠـﺎﻟـﺔ اﻹﻣـﺎرات ﻟﻠﻤﺴـــــﺎﻋـﺪات اﻟـﺪوﻟﻴـﺔ، ﺑـﺪرﺟـﺔ وﻛﻴـﻞ وزارة، ﻣﻊ اﺣﺘﻔﺎ ﻇ ﮫ ﺑﻤهﺎﻣ ﮫ وﻣﻨﺎﺻﺒﮫ اﻷﺧﺮى. اﳌﺎدة اﻟﺜﺎ ﻧﻴﺔ ُʇ؈ﻌ ن ﺳﻌﺎدة / ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺸﺎﻣؠۜي – ﻧﺎﺋﺒﺎً ﻟﺮﺋيﺲ وɠﺎﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﺑﺪر ﺟﺔ وﻛﻴﻞ وزارة . اﳌﺎدة ا ﻟﺜﺎ ﻟﺜﺔ ُﻳ ﻠڧʏ ɠﻞ ﻗﺮار ُﻳ ﺨﺎﻟﻒ أو ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬاً ﻟﮫ. اﳌﺎدة اﻟ ﺮاȊﻌﺔ ʇُﻌﻤﻞ ٭ڈﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ ، و ʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮ ʈﺪة اﻟ ﺮﺳﻤﻴﺔ. ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ – أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 15 / ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮة / 1446 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 16 / دʇﺴـــﻤﺒـــــﺮ / 2024 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بتعيين رئيس ونائب لوكالة الإمارات للمساعدات الدولية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.