مرسوم اتحادي رقم بالتصديق على اتفاقية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أوزبكستان بشأن التعاون القانوني في المسائل المدنية والتجارية
النص الكامل
ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
)198
( ﻟﺴﻨﺔ
2024
ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
ﻋڴʄ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﺑ؈ن دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة
وﺟﻤهﻮرʈﺔ أوزȋﻜﺴﺘﺎن Ȋﺸﺄن اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ ࡩʏ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرʈﺔ
ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1
( ﻟﺴﻨﺔ1972
Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ
،
-
وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ
وزʈﺮ
اﻟﻌﺪل
، و
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
، وﺗﺼﺪﻳﻖ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد
،
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ﺻُﻮدق
ﻋڴʄ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑ؈ن دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة وﺟﻤهﻮرʈﺔ أوزȋﻜﺴﺘﺎن Ȋﺸﺄن اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻘﺎﻧﻮɲﻲ ࢭʏ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﳌﺪﻧﻴﺔ
واﻟﺘﺠﺎرʈﺔ
،
واﻟۘي ﺗﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ
ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﻃﺸﻘﻨﺪ
ﺑﺘﺎرʈـﺦ 27
فﺳبﺘﻤ
2024، واﳌﺮﻓﻖ ﻧﺼﻮﺻهﺎ
.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ʄڴﻋ
وزʈﺮ
اﻟﻌﺪل
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا
اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
: 26
/
/ ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮة
1446
هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 27
ف/ دʇﺴــــــــــــــﻤ
/ 2024
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي رقم بالتصديق على اتفاقية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أوزبكستان بشأن التعاون القانوني في المسائل المدنية والتجارية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.