مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بتعيين مدير لمكتب نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )203 ( ﻟﺴﻨﺔ2024 ﺑﺘﻌﻴ؈ن ﻣﺪﻳﺮ ﳌ ﻜﺘﺐ ﻧﺎﺋﺐ رﺋيﺲ دﻳﻮان اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻟﻠﺸﺆون اݍخﺎﺻﺔ ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ ) 1( ﻟﺴﻨﺔ1972 ،Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ - ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ4 ( ﻟﺴﻨﺔ2004 ࢭʏ ﺷﺄن إɲﺸﺎء وﺗﻨﻈﻴﻢ دﻳﻮان اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ ﻧﺎﺋﺐ رﺋيﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﺎﺋﺐ رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﺋيﺲ دﻳﻮان اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ، و ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت: ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ُʇ؈ﻌ ن ﺳـﻌﺎدة/ ﺳـﻠﻄﺎن ﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﳌﻄﻮع اﻟﻈﺎهﺮي - ًﻣﺪﻳﺮا ﳌﻜﺘﺐ ﻧﺎﺋﺐ رﺋيﺲ دﻳﻮان اﻟﺮﺋﺎﺳـﺔ ﻟﻠﺸـﺆون اݍخﺎص، ﺑﺪرﺟﺔ " وﻛﻴﻞ وزارة". اﳌﺎدة اﻟﺜﺎ ﻧﻴﺔ ʇُﻌﻤﻞ ٭ڈﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ ، و ʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ. ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ – أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 29 / ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮة /1446 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 30 / دʇﺴـــﻤﺒـــــﺮ / 2024 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بتعيين مدير لمكتب نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.