مرسوم اتحادي بتعيين مدير لمكتب نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة
النص الكامل
ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
)203
(
ﻟﺴﻨﺔ2024
ﺑﺘﻌﻴ؈ن
ﻣﺪﻳﺮ ﳌ
ﻜﺘﺐ
ﻧﺎﺋﺐ رﺋيﺲ دﻳﻮان اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻟﻠﺸﺆون اݍخﺎﺻﺔ
ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
ʄڴوﻋ
اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
) 1( ﻟﺴﻨﺔ1972
،Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ
-
) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ4
( ﻟﺴﻨﺔ2004
ࢭʏ ﺷﺄن إɲﺸﺎء وﺗﻨﻈﻴﻢ
دﻳﻮان اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
-
وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ
ﻧﺎﺋﺐ رﺋيﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﺎﺋﺐ رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﺋيﺲ دﻳﻮان اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
، و
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت:
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ُʇ؈ﻌ
ن ﺳـﻌﺎدة/ ﺳـﻠﻄﺎن ﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﳌﻄﻮع اﻟﻈﺎهﺮي -
ًﻣﺪﻳﺮا
ﳌﻜﺘﺐ ﻧﺎﺋﺐ
رﺋيﺲ دﻳﻮان اﻟﺮﺋﺎﺳـﺔ ﻟﻠﺸـﺆون اݍخﺎص، ﺑﺪرﺟﺔ " وﻛﻴﻞ
وزارة".
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎ
ﻧﻴﺔ
ʇُﻌﻤﻞ ٭ڈﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ
، و
ʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
: 29
/
ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮة
/1446
هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 30
/ دʇﺴـــﻤﺒـــــﺮ
/ 2024
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بتعيين مدير لمكتب نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.