مرسوم اتحادي بشأن القيام بمهام المندوب الدائم للدولة لدى المنظمة البحرية الدولية (IMO)
النص الكامل
ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
)202
(
ﻟﺴﻨﺔ2024
Ȋ
ﺸﺄن اﻟﻘﻴﺎم
ﺑﻤهﺎم اﳌﻨﺪوب اﻟﺪاﺋﻢ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺪى اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺒﺤﺮʈﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
)IMO
(
ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1
( ﻟﺴﻨﺔ2019
،ʏڴȊﺸﺄن ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼ
وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
-
وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ
ʈﺮ وز
اݍخﺎرﺟﻴﺔ، و
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ا
ﳌﺎدة اﻷوڲʄ
ʇُﻌهﺪ إڲʄ اﻟﺴﻴﺪ/ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻤيﺲ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻜﻌۗي
–
اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤهﺎم اﳌﻨﺪوب اﻟﺪاﺋﻢ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺪى اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺒﺤﺮʈﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
)IMO
.(، وʈﻤﻨﺢ ﻟﻘﺐ ﻣﻨﺪوب داﺋﻢ أﺛﻨﺎء ﺷﻐﻠﮫ ﻟهﺬا اﳌﻨﺼﺐ
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ʄڴﻋ
وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
: 29
/
ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮة
/1446
هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 30
/ دʇﺴـــﻤﺒـــــﺮ
/ 2024
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بشأن القيام بمهام المندوب الدائم للدولة لدى المنظمة البحرية الدولية (IMO)، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.