مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بتعيين سفير غير مقيم الدولة لدى إمارة موناكو

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ201 ( ﻟﺴﻨﺔ2024 ﺑ ﺘﻌﻴ؈ن ﺳﻔ؈ف ﻏ؈ف ﻣﻘﻴﻢ ا ﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪى إﻣﺎرة ﻣﻮﻧﺎﻛﻮ ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ2019 ،ʏڴȊﺸﺄن ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼ وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ ʈﺮ وز اݍخﺎرﺟﻴﺔ، و ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، :رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت ا ﳌﺎدة اﻷوڲʄ ُʇ ﻌ؈ّن ﺳﻌﺎدة/ ﻓهﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪﷲ اﻟﺮﻗﺒﺎɲﻲ – ﺳﻔ؈ف اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪى اݍجﻤهﻮرʈﺔ اﻟﻔﺮɲﺴﻴﺔ ، ﺳﻔ؈ف ًا ﻏ؈ف ﻣﻘﻴﻢ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺪى إﻣﺎرة ﻣﻮﻧﺎɠﻮ . اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ʄڴﻋ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ – أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 29 / ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮة /1446 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 30 / دʇﺴـــﻤﺒـــــﺮ / 2024 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بتعيين سفير غير مقيم الدولة لدى إمارة موناكو، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.