مرسوم اتحادي بتعيين سفير غير مقيم الدولة لدى إمارة موناكو
النص الكامل
) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ201
(
ﻟﺴﻨﺔ2024
ﺑ
ﺘﻌﻴ؈ن
ﺳﻔ؈ف
ﻏ؈ف ﻣﻘﻴﻢ
ا
ﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪى
إﻣﺎرة ﻣﻮﻧﺎﻛﻮ
ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1
( ﻟﺴﻨﺔ2019
،ʏڴȊﺸﺄن ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼ
وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
-
وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ
ʈﺮ وز
اݍخﺎرﺟﻴﺔ، و
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ا
ﳌﺎدة اﻷوڲʄ
ُʇ
ﻌ؈ّن
ﺳﻌﺎدة/
ﻓهﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪﷲ اﻟﺮﻗﺒﺎɲﻲ
–
ﺳﻔ؈ف اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪى
اݍجﻤهﻮرʈﺔ اﻟﻔﺮɲﺴﻴﺔ
،
ﺳﻔ؈ف
ًا
ﻏ؈ف ﻣﻘﻴﻢ ﻟﻠﺪوﻟﺔ
ﻟﺪى
إﻣﺎرة ﻣﻮﻧﺎɠﻮ
.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ʄڴﻋ
وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
: 29
/
ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮة
/1446
هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 30
/ دʇﺴـــﻤﺒـــــﺮ
/ 2024
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بتعيين سفير غير مقيم الدولة لدى إمارة موناكو، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.