مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بتعيين النائب العام المساعد

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )199 ( ﻟﺴﻨﺔ2024 ﺑﺘﻌﻴ؈ن اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﳌﺴﺎﻋﺪ ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ʄڴوﻋ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )32 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﺴ ﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ ، - ʄڴوȋﻨﺎءً ﻋ ﻣﺎ ﻋﺮﺿ ﮫ ﺘ وزʈﺮ اﻟﻌﺪل ، و ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، :رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ُʇ ﻌ؈ن اﳌﺴتﺸﺎر / ﺳﻠﻄﺎن إﺑﺮاهﻴﻢ ﻋﺒﺪ ﷲ اݍجﻮيﻌﺪ ، ﻧﺎﺋﺒﺎً ﻋﺎﻣﺎً ﻣﺴﺎﻋﺪاً ࢭʏ اﻟﻨ ﻴ ﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ. اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ُʇﻌ ﻤﻞ ٭ڈﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪو ﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ. ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ – أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 29 / ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮة /1446 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 30 / دʇﺴـــﻤﺒـــــﺮ / 2024 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بتعيين النائب العام المساعد، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.