مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بتعيين مدير لمكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )125 ( ﻟﺴﻨﺔ2024 ﺑﺘﻌﻴ؈ن ﻣﺪﻳﺮ ﳌ ﻜﺘﺐ رﺋيﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻻﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ ) 1( ﻟﺴﻨﺔ1972 ،Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ - ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ4 ( ﻟﺴﻨﺔ2004 ࢭʏ ﺷﺄن إɲﺸﺎء وﺗﻨﻈﻴﻢ دﻳﻮان اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ52 ( ﻟﺴﻨﺔ2024 ،Ȋﺸﺄن ﻣﻜﺘﺐ رﺋيﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻻﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴﺔ - وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ ﻧﺎﺋﺐ رﺋيﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﺎﺋﺐ رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﺋيﺲ دﻳﻮان اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ، و ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت: ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ُʇ ﻌ؈ّن ﺳﻌﺎدة / ﻏﻨﺎم ﺑﻄﻲ ﺧﻠﻴﻔﺔ اﳌﺰروڤʏ، ﻣﺪﻳﺮاً ﳌﻜﺘﺐ رﺋيﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻻﺳ؅فاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑ ﺪرﺟﺔ " وﻛﻴﻞ وزارة". اﳌﺎدة اﻟﺜﺎ ﻧﻴﺔ ʇُﻌﻤﻞ ٭ڈﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ ، و ʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ. ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ – أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 7 / رȋﻴﻊ اﻷول / 1446 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 10 / ف؄ﺳبﺘﻤ / 2024 ه

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بتعيين مدير لمكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.