مرسوم اتحادي بتعيين مدير لمكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية
النص الكامل
ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
)125
(
ﻟﺴﻨﺔ2024
ﺑﺘﻌﻴ؈ن
ﻣﺪﻳﺮ
ﳌ
ﻜﺘﺐ رﺋيﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻻﺳفاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
ʄڴوﻋ
اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
) 1( ﻟﺴﻨﺔ1972
،Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ
-
) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ4
( ﻟﺴﻨﺔ2004
ࢭʏ ﺷﺄن إɲﺸﺎء وﺗﻨﻈﻴﻢ
دﻳﻮان اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
-
) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ52
( ﻟﺴﻨﺔ2024
،Ȋﺸﺄن ﻣﻜﺘﺐ رﺋيﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻻﺳفاﺗﻴﺠﻴﺔ
-
وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ
ﻧﺎﺋﺐ رﺋيﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﺎﺋﺐ رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﺋيﺲ دﻳﻮان اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
، و
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت:
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ُʇ
ﻌ؈ّن
ﺳﻌﺎدة
/
ﻏﻨﺎم ﺑﻄﻲ ﺧﻠﻴﻔﺔ اﳌﺰروڤʏ، ﻣﺪﻳﺮاً
ﳌﻜﺘﺐ رﺋيﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻻﺳفاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑ
ﺪرﺟﺔ " وﻛﻴﻞ وزارة".
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎ
ﻧﻴﺔ
ʇُﻌﻤﻞ ٭ڈﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ
، و
ʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
: 7 /
رȋﻴﻊ اﻷول
/
1446 هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 10
/
فﺳبﺘﻤ
/ 2024 ه
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بتعيين مدير لمكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.