مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بشأن تمديد خدمة قضاة بالمحاكم الاتحادية

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )101 ( ﻟﺴﻨﺔ2024 Ȋﺸﺄن ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺧﺪﻣﺔ ﻗﻀﺎة ﺑﺎݝحﺎﻛﻢ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ32 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ،ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ - وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ ʈﺮ وز اﻟﻌﺪل ، و ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻻﺗﺤﺎدي و ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، :رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ﺗُﻤﺪد ﺧﺪﻣﺔ ɠﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ أﺳﻤﺎءهﻢ ﳌﺪة ﺛﻼث ﺳﻨﻮات، ࢭʏ اݝحﺎﻛﻢ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ، وذﻟﻚ ﻋڴʄ اﻟﻨﺤﻮ اﻵȖﻲ: م اﻻﺳﻢ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻔﺌﺔ 1 /اﻟﻘﺎعۜي إﺑﺮاهﻴﻢ ﺣﺴﻦ ﺻﺎݍح اﻟﻈﻔ؈ف رﺋيﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﺳﺘئﻨﺎف ʄڲاﻷو 2 /اﻟﻘﺎعۜي ﻋڴʏ أﺣﻤﺪ ﻋڴʏ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ رﺋيﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﺳﺘئﻨﺎف ʄڲاﻷو 3 ʏڴاﻟﻘﺎعۜي/ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻋڴʏ ﻳﻮﺳﻒ آل ﻋ رﺋيﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﺳﺘئﻨﺎف ʄڲاﻷو اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ʄڴﻋ وزʈﺮ اﻟﻌﺪل ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ – أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 3 / ﻣﺤﺮم / 1445 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 9 / ﻳﻮﻟﻴﻮ / 2024 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بشأن تمديد خدمة قضاة بالمحاكم الاتحادية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.