مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بشأن تمديد خدمة قاض في المحكمة الاتحادية العليا

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )89 ( ﻟﺴﻨﺔ2024 Ȋﺸﺄن ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺧﺪﻣﺔ ﻗﺎض ࡩʏ اݝحﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳ ﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ33 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ࢭ ،ʏ ﺷﺄن اݝحﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ - ًوȋﻨﺎء ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿــﮫ وزʈﺮ اﻟﻌﺪل – رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ﻘﻀــﺎء اﻻﺗﺤﺎدي، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، وﺗﺼــﺪﻳﻖ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد، :رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ُﺗ ﻤﺪد ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻘﺎعۜي/ ﻓﻼح ﺷﺎʇﻊ ﺣﻤﻮد اﻟهﺎﺟﺮي ﳌﺪة ﺛﻼث ﺳﻨﻮات، ࢭʏ اݝحﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ، ﻋڴʄ اﻟﻔﺌﺔ اﻷوڲʄ . اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋڴʄ وزʈﺮ اﻟﻌﺪل ﺗﻨﻔﻴﺬ ه ﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ – أﺑﻮ ﻇۗ ي: ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ: 13 / ذي اݍحجﺔ/ 1445 هـ :اﳌﻮاﻓﻖ19 / ﻳﻮﻧﻴﻮ / 2024 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بشأن تمديد خدمة قاض في المحكمة الاتحادية العليا، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.