مرسوم اتحادي بشأن تمديد خدمة قاض في المحكمة الاتحادية العليا
النص الكامل
ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
)89
(
ﻟﺴﻨﺔ2024
Ȋﺸﺄن ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺧﺪﻣﺔ ﻗﺎض ࡩʏ اݝحﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳ
ﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ33
( ﻟﺴﻨﺔ2022
ࢭ
،ʏ ﺷﺄن اݝحﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ
-
ًوȋﻨﺎء
ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿــﮫ
وزʈﺮ اﻟﻌﺪل
–
رﺋيﺲ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟ
ﻘﻀــﺎء
اﻻﺗﺤﺎدي،
وﻣﻮاﻓﻘﺔ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
وﺗﺼــﺪﻳﻖ اݝجﻠﺲ
اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد،
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ُﺗ
ﻤﺪد ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻘﺎعۜي/ ﻓﻼح ﺷﺎʇﻊ ﺣﻤﻮد اﻟهﺎﺟﺮي ﳌﺪة ﺛﻼث ﺳﻨﻮات، ࢭʏ اݝحﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ
، ﻋڴʄ اﻟﻔﺌﺔ اﻷوڲʄ
.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻋڴʄ وزʈﺮ اﻟﻌﺪل
ﺗﻨﻔﻴﺬ ه
ﺬا
اﳌﺮﺳﻮم
ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ
ﺻﺪورﻩ،
وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮ ﻇۗ
ي:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ: 13
/ ذي
اݍحجﺔ/
1445 هـ
:اﳌﻮاﻓﻖ19
/
ﻳﻮﻧﻴﻮ
/ 2024
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بشأن تمديد خدمة قاض في المحكمة الاتحادية العليا، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.