مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بإنهاء خدمة نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )88 ( ﻟﺴﻨﺔ2024 ﺑﺈٰڈﺎء ﺧﺪﻣﺔ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋيﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟهﻴﺌﺔ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻊ ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ4 ( ﻟﺴﻨﺔ2000 ،ࢭʏ ﺷﺄن هﻴﺌﺔ وﺳﻮق اﻹﻣﺎرات ﻟﻸوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻊ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ - ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ49 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ،Ȋﺸﺄن اﳌﻮارد اﻟبﺸﺮʈﺔ ࢭʏ اݍحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ - ًوȋﻨﺎء ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة هﻴﺌﺔ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻊ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، :رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ࢼﺗُﻨ ى ﺧﺪﻣﺔ ﺳﻌﺎدة/ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﻴﻔﺔ اݍحﻀﺮي - ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋيﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺸﺆون اݍخﺪﻣﺎت اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ واﳌﺴﺎﻧﺪة ࢭʏ هﻴﺌﺔ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻊ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ 1 ﻳﻮﻟﻴﻮ2024 . اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋڴʄ رﺋيﺲ إدارة هﻴﺌﺔ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ ه ﺬا اﳌﺮﺳﻮم ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ – أﺑﻮ ﻇۗ ي: ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ: 29 / ذي اﻟﻘﻌﺪة/ 1445 هـ :اﳌﻮاﻓﻖ6 / ﻳﻮﻧﻴﻮ / 2024 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بإنهاء خدمة نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.