مرسوم اتحادي بإنهاء خدمة نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع
النص الكامل
ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
)88
(
ﻟﺴﻨﺔ2024
ﺑﺈٰڈﺎء ﺧﺪﻣﺔ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋيﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟهﻴﺌﺔ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻊ
ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ4
( ﻟﺴﻨﺔ2000
،ࢭʏ ﺷﺄن هﻴﺌﺔ وﺳﻮق اﻹﻣﺎرات ﻟﻸوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻊ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ
-
) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ49
( ﻟﺴﻨﺔ2022
،Ȋﺸﺄن اﳌﻮارد اﻟبﺸﺮʈﺔ ࢭʏ اݍحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ
-
ًوȋﻨﺎء
ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة هﻴﺌﺔ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻊ،
وﻣﻮاﻓﻘﺔ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ࢼﺗُﻨ
ى
ﺧﺪﻣﺔ ﺳﻌﺎدة/ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﻴﻔﺔ اݍحﻀﺮي -
ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋيﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺸﺆون اݍخﺪﻣﺎت اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ واﳌﺴﺎﻧﺪة ࢭʏ هﻴﺌﺔ
اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻊ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ 1
ﻳﻮﻟﻴﻮ2024
.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻋڴʄ رﺋيﺲ إدارة هﻴﺌﺔ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ ه
ﺬا
اﳌﺮﺳﻮم
،
وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮ ﻇۗ
ي:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ: 29
/
ذي اﻟﻘﻌﺪة/
1445 هـ
:اﳌﻮاﻓﻖ6 /
ﻳﻮﻧﻴﻮ
/ 2024
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بإنهاء خدمة نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.