مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بتعيين مديرين تنفيذيين في المكتب الوطني للإعلام

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )36 ( ﻟﺴﻨﺔ2024 ﺑﺘﻌﻴ؈ن ﻣﺪﻳﺮʈﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳ؈ن ࡩʏ اﳌﻜﺘﺐ اﻟﻮﻃۚي ﻟﻺﻋﻼم ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )1( ﻟﺴﻨﺔ1972 ،Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ - ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ55 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ﺑﺈɲﺸﺎء اﳌﻜﺘﺐ اﻟﻮﻃۚي ﻟﻺﻋﻼم ، - وȋﻨـﺎءً ﻋڴʄ ﻣـﺎ ﻋﺮﺿـــــﮫ ﻧـﺎﺋـﺐ رﺋيﺲ اﻟـﺪوﻟـﺔ، ﻧـﺎﺋـﺐ رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، رﺋيﺲ دﻳﻮان اﻟﺮﺋـﺎﺳـــــﺔ ، و ﻣﻮاﻓﻘـﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت: ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ؈ ن ʇُﻌ ﺳـﻌﺎدة / إﺑﺮاهﻴﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ أﺣﻤﺪ إﺑﺮاهﻴﻢ اﳌﻮ؟ـىى، ﻣﺪﻳﺮاً ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺎً ﻟﻘﻄﺎع اݍخﺪﻣﺎت اﳌﺴـﺎﻧﺪة ࢭʏ اﳌﻜﺘﺐ اﻟﻮﻃۚي ﻟﻺﻋﻼم، ﺑﺪرﺟﺔ " وﻛﻴﻞ وزارة ﻣﺴﺎﻋﺪ". اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ؈ ن ʇُﻌ ﺳﻌﺎدة / ﻣﺤﻤﺪ ﻋڴʏ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻮʈۚي اﻟﻈهﻮري، ﻣﺪﻳﺮاً ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺎً ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ࢭʏ اﳌﻜﺘﺐ اﻟﻮﻃۚي ﻟﻺﻋﻼم، ﺑﺪرﺟﺔ و"وﻛﻴﻞ وزارة ﻣﺴﺎﻋﺪ". اﳌﺎدة اﻟﺜﺎ ﻟﺜﺔ .ʇُﻌﻤﻞ ٭ڈﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ – أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 16 / ﺷﻌﺒﺎن / 1445 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 26 / ﻓ؄فاﻳﺮ / 2024ه

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بتعيين مديرين تنفيذيين في المكتب الوطني للإعلام، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.