مرسوم اتحادي بإنشاء سفارة للدولة لدى جمهورية زامبيا في مدينة لوساكا
النص الكامل
ﻣﺮﺳﻮم
اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
)190( ﻟﺴﻨﺔ
2024
ﺑﺈɲﺸﺎء ﺳﻔﺎرة ﻟﻠﺪوﻟﺔ
ﻟﺪى ﺟﻤهﻮرʈﺔ زاﻣﺒﻴﺎ ࡩʏ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻟﻮﺳﺎɠﺎ
ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ8
( ﻟﺴﻨﺔ2022
،ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ
-
وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ، و
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ﺗُنﺸﺄ ﺳﻔﺎرة ﻟﻠﺪوﻟﺔ
ﻟﺪى ﺟﻤهﻮرʈﺔ زاﻣﺒﻴﺎ ࢭʏ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻟﻮﺳﺎɠﺎ
.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻋڴʄ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
: 26
/
ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮة
/1446
هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 27
/ دʇﺴـــﻤﺒـــــﺮ
/ 2024
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بإنشاء سفارة للدولة لدى جمهورية زامبيا في مدينة لوساكا، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.