مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بتعيين سفير الدولة لدى سلطنة عمان

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )189 ( ﻟﺴﻨﺔ2024 ﺑ ﺘﻌﻴ؈ن ﺳﻔ؈ف ا ﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪى ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ2019 ،ʏڴȊﺸﺄن ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼ وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ ʈﺮ وز اݍخﺎرﺟﻴﺔ، و ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، :رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت ا ﳌﺎدة اﻷوڲʄ ʇُﻌ؈ّن ﺳﻌﺎدة اﻟﺸﻴﺦ / ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﺘﻮم ﺑﻦ راﺷﺪ آل ﻣﻜﺘﻮم – ﺳﻔ؈ف ًا ﻟ ﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺪى ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن ، وȋﺬات اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ اﻟۘي ʇﺸﻐﻠهﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎً. اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ʄڴﻋ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ – أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 26 / ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮة /1446 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 27 / دʇﺴـــﻤﺒـــــﺮ / 2024 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بتعيين سفير الدولة لدى سلطنة عمان، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.