مرسوم اتحادي بتعيين وكيل وزارة التربية والتعليم
النص الكامل
ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
)188
(
ﻟﺴﻨﺔ2024
ﺑﺘﻌﻴ؈ن
وﻛﻴﻞ وزارة
اﻟفﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻧﺤﻦ
ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1
( ﻟﺴﻨﺔ1972
،Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ
-
) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ49
( ﻟﺴﻨﺔ2022
،Ȋﺸﺄن اﳌﻮارد اﻟبﺸﺮʈﺔ ࢭʏ اݍحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ
-
ʄڴوȋﻨﺎءً ﻋ
ﻣﺎ ﻋﺮﺿ
ﮫ ﺘ
وزʈﺮة اﻟفﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
، و
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ُʇ
ﻌ؈ن
ﺳﻌﺎدة
/
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﺰة اﻟﻘﺎﺳﻢ
،
وﻛﻴﻼً ﻟﻮزارة
اﻟفﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻋڴʄ
وزʈﺮة اﻟفﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم
ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ
، ʏࢭ وʈُنﺸﺮ
اݍجﺮʈﺪة
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
: 26
/
ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮة
/ 1446
هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 27
/ دʇﺴـــﻤﺒـــــﺮ
/ 2024
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بتعيين وكيل وزارة التربية والتعليم، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.