مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بشأن منح النائب العام للاتحاد درجة وزير

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي )ﻢ ـ رﻗ180 ( ﻟﺴﻨﺔ2024 Ȋ ﺸﺄن ﻣﻨﺢ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻟﻼﺗﺤﺎد درﺟﺔ وزʈﺮ ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة ، − Ȋﻌﺪ اﻻ ﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر، − ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ32 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ʏࢭ ﺷﺄن اﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ ، − ʄڴوȋﻨﺎءً ﻋ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، :رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ُﻳ ﻤﻨﺢ ﻣﻌﺎڲʏ اﳌﺴتﺸﺎر اﻟﺪﻛﺘﻮر / ﺣﻤﺪ ﺳﻴﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺴﻠﻢ اﻟﺸﺎﻣؠۜي، اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻟﻼﺗﺤﺎد، درﺟﺔ "وزʈﺮ" . اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ʇﻌﻤﻞ ٭ڈﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ 1 ف؄دʇﺴﻤ2024، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ – أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 15 / ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮة / 1446 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 16 / دʇﺴـــﻤﺒـــــﺮ / 2024 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بشأن منح النائب العام للاتحاد درجة وزير، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.