مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بشأن منح رئيس المحكمة الاتحادية العليا درجة وزير

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي )ﻢ ـ رﻗ179 ( ﻟﺴﻨﺔ2024 Ȋ ﺸﺄن ﻣﻨﺢ رﺋيﺲ اݝحﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ درﺟﺔ وزʈﺮ ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة ، − Ȋﻌﺪ اﻻ ﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر، − ʄڴوﻋ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ ) 32 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ʏࢭ ﺷﺄن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ ، − ʄڴوȋﻨﺎءً ﻋ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت: ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ﻳُﻤﻨﺢ ﻣﻌﺎڲʏ اﳌﺴتﺸﺎر / ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﺪ اﻟﺒﺎدي اﻟﻈﺎهﺮي، رﺋيﺲ اݝحﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ، درﺟﺔ "وزʈﺮ" . اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ʇﻌﻤﻞ ٭ڈﺬا اﳌﺮﺳﻮم اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ 1 ف؄دʇﺴﻤ2024، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ – أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 15 / ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮة / 1446 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 16 / دʇﺴـــﻤﺒـــــﺮ / 2024 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بشأن منح رئيس المحكمة الاتحادية العليا درجة وزير، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.