مرسوم اتحادي بشأن منح رئيس المحكمة الاتحادية العليا درجة وزير
النص الكامل
ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي
)ﻢ ـ رﻗ179
( ﻟﺴﻨﺔ2024
Ȋ
ﺸﺄن ﻣﻨﺢ رﺋيﺲ اݝحﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ درﺟﺔ وزʈﺮ
ﻧﺤﻦ
ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة
،
−
Ȋﻌﺪ اﻻ
ﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر،
−
ʄڴوﻋ
اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ ) 32
( ﻟﺴﻨﺔ2022
ʏࢭ
ﺷﺄن
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ
،
−
ʄڴوȋﻨﺎءً ﻋ
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت:
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ﻳُﻤﻨﺢ
ﻣﻌﺎڲʏ اﳌﺴتﺸﺎر
/
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﺪ اﻟﺒﺎدي اﻟﻈﺎهﺮي،
رﺋيﺲ اݝحﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ،
درﺟﺔ
"وزʈﺮ"
.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ʇﻌﻤﻞ ٭ڈﺬا اﳌﺮﺳﻮم
اﻋﺘﺒﺎراً
ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ 1
فدʇﺴﻤ2024، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
: 15
/ ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮة
/ 1446
هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 16
/
دʇﺴـــﻤﺒـــــﺮ
/ 2024
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بشأن منح رئيس المحكمة الاتحادية العليا درجة وزير، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.