مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بتعيين وزراء

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )178 ( ﻟﺴﻨﺔ2024 ﺑﺘﻌﻴ؈ن وزراء ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي35 ( ﻟﺴﻨﺔ2019 ،ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺆون اﻟﻮزراء - ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ110 ( ﻟﺴﻨﺔ2021 ،ﺑتﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ وزراء دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - ʄڴوȋﻨﺎءً ﻋ اﻗ؅فاح ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ ﻧﺎﺋﺐ رﺋيﺲ اﻟﺪوﻟﺔ - رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ، :رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ُȖ ًﻌ؈ّن ﻛﻼ ﻣﻦ: 1. ﻣﻌﺎڲʏ/ ﺷﻤﺎ ﺑنﺖ ﺳهﻴﻞ اﳌﺰروڤʏ، ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، وزʈﺮة ﺗﻤﻜ؈ن اݝجﺘﻤﻊ . 2. .ﻣﻌﺎڲʏ/ ﺳﻨﺎء ﺑنﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺳهﻴﻞ، ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، وزʈﺮة اﻷﺳﺮة اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ʇُﻌﻤﻞ ٭ ڈﺬا اﳌﺮﺳﻮم اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ 8 ف؄دʇﺴﻤ2024 ،وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ – أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 15 / ﺟﻤﺎدى / ة ﺧﺮ ﻵ ا1446 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 16 /دʇﺴـــﻤﺒ ـــــﺮ / 2024 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بتعيين وزراء، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.