مرسوم اتحادي رقم (175) لسنة 2024 بتعيين سفير الدولة لدى مملكة السويد
النص الكامل
ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
)175
(
ﻟﺴﻨﺔ2024
ﺑ
ﺘﻌﻴ؈ن
ﺳﻔ؈ف
ا
ﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪى
ﻣﻤﻠﻜﺔ
اﻟﺴﻮʈﺪ
ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1
( ﻟﺴﻨﺔ2019
،ʏڴȊﺸﺄن ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼ
وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
-
وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ
ʈﺮ وز
اݍخﺎرﺟﻴﺔ، و
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ا
ﳌﺎدة اﻷوڲʄ
Ȗُﻌ؈ّن
ﺳﻌﺎدة/
ﻏﺴﻖ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﺒﺪﷲ ﺷﺎه؈ن
–
ﺳﻔ؈ف
ﻟ ةً
ﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺪى
ﻣﻤﻠﻜﺔ
اﻟﺴﻮʈﺪ
، وȋﺬات اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ اﻟۘي Ȗﺸﻐﻠهﺎ
ﺣﺎﻟﻴﺎً.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ʄڴﻋ
وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
: 23
ʄڲ/ ﺟﻤﺎدى اﻷو
/ 1446
هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 25
/
فﻧﻮﻓﻤـــــــــ
/ 2024
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي رقم (175) لسنة 2024 بتعيين سفير الدولة لدى مملكة السويد، مرسوم اتحادي، رقم 175، بتاريخ 1 يناير 2024 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.