مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي رقم (174) لسنة 2024 بإنهاء مهام سفير الدولة لدى سلطنة عمان

رقم 174 2024 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )174 ( ﻟﺴﻨﺔ2024 ﺑﺈٰڈﺎء ﻣهﺎم ﺳﻔ؈ف اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪى ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ2019 ،ʏڴȊﺸﺄن ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼ وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ ʈﺮ وز اݍخﺎرﺟﻴﺔ، و ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، :رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت ا ﳌﺎدة اﻷوڲʄ ﺗُﻨࢼى ﻣهﺎم ﻣﻌﺎڲʏ / ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺨ؈فة ﺟﻤﻌﺔ اﻟﻈﺎهﺮي – ﺳﻔ؈ف اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪى ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن. اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ʄڴﻋ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ – أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 23 ʄڲ/ ﺟﻤﺎدى اﻷو / 1446 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 25 / ف؄ﻧﻮﻓﻤـــــــــ / 2024 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي رقم (174) لسنة 2024 بإنهاء مهام سفير الدولة لدى سلطنة عمان، مرسوم اتحادي، رقم 174، بتاريخ 1 يناير 2024 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.