مرسوم اتحادي رقم (174) لسنة 2024 بإنهاء مهام سفير الدولة لدى سلطنة عمان
النص الكامل
ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
)174
(
ﻟﺴﻨﺔ2024
ﺑﺈٰڈﺎء ﻣهﺎم ﺳﻔ؈ف اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪى ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن
ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1
( ﻟﺴﻨﺔ2019
،ʏڴȊﺸﺄن ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼ
وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
-
وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ
ʈﺮ وز
اݍخﺎرﺟﻴﺔ، و
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ا
ﳌﺎدة اﻷوڲʄ
ﺗُﻨࢼى ﻣهﺎم
ﻣﻌﺎڲʏ
/
ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺨ؈فة ﺟﻤﻌﺔ اﻟﻈﺎهﺮي
–
ﺳﻔ؈ف اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪى ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ʄڴﻋ
وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
: 23
ʄڲ/ ﺟﻤﺎدى اﻷو
/ 1446
هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 25
/
فﻧﻮﻓﻤـــــــــ
/ 2024
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي رقم (174) لسنة 2024 بإنهاء مهام سفير الدولة لدى سلطنة عمان، مرسوم اتحادي، رقم 174، بتاريخ 1 يناير 2024 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.