مرسوم اتحادي في شأن التصديق على تعديلات نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية
النص الكامل
1
ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي
ﻟﺴﻨﺔ 2024
ɲ ʄڴࢭʏ ﺷﺄن اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋ
ﻌﺪﻳﻼت ﻧ
ﻈﺎم )ﻗﺎﻧﻮن( اݍجﻤﺎرك اﳌﻮﺣﺪ ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﻟﺪول
اݍخﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮȋﻴﺔ وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﻣﺮﺳﻮم
اﺗﺤﺎدي
) رﻗﻢ 167
(ﻟﺴﻨﺔ
2024
ࡩʏ ﺷﺄن
اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋڴʄ
Ȗﻌﺪﻳﻼت
ﻧﻈﺎم )ﻗﺎﻧﻮن( اݍجﻤﺎرك اﳌﻮﺣﺪ
ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﻟﺪول اݍخﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮȋﻴ
ﺔ وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
- Ȋﻌﺪ
اﻻﻃﻼع
ﻋڴʄ
اﻟﺪﺳﺘﻮر،
-
ʄڴوﻋ
اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )14
( ﻟﺴﻨﺔ2021
ࢭʏ ﺷﺄن إɲﺸﺎء اﻟهﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠهﻮʈﺔ واݍجنﺴﻴﺔ واݍجﻤﺎرك
وأﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺬ،
-
ʄڴوﻋ
اﳌﺮﺳﻮم
اﻻﺗﺤﺎدي
) رﻗﻢ 55
(ﻟﺴﻨﺔ
2002
Ȋﺸﺄن
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﺑ؈ن
دول
ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺘﻌﺎون
ﻟﺪول
اݍخﻠﻴﺞ
اﻟﻌﺮȋﻴﺔ،
- وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم
اﻻ
ﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )15
( ﻟﺴﻨﺔ2022
ʄڴﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋ
ﻧﻈﺎم )ﻗﺎﻧﻮن( اݍجﻤﺎرك اﳌﻮﺣﺪ ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون
ﻟﺪول اݍخﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮȋﻴ
ﺔ وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ،
-
ًوȋﻨﺎء
ﻣﺎ ﻋڴʄ
ﻋﺮﺿﮫ
رﺋيﺲ اﻟهﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠهﻮʈﺔ واݍجنﺴﻴﺔ اݍجﻤﺎرك و
أ
ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺬ،
وﻣﻮاﻓﻘﺔ
ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء،
وﺗﺼﺪﻳﻖ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد
،
رﺳﻤﻨﺎ
: آتٍ هﻮ ﺑﻤﺎ
اﳌﺎدة
اﻷوڲʄ
ﺻُﻮدق
ﻋڴʄ
Ȗﻌﺪﻳﻼت
ﻧﻈﺎم
)
ﻗﺎﻧﻮن
(
اݍجﻤﺎرك
اﳌﻮﺣﺪ
ﻟﺪول
ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺘﻌﺎون
ﻟﺪول
اݍخﻠﻴﺞ
اﻟﻌﺮȋﻴﺔ
وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ،
واﳌﺮﻓﻖ ﻧﺼﻮﺻهﺎ.
اﳌﺎدة
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ُﻳ
ﻠڧʄ ɠﻞ
ﺣﻜﻢ
ﻳﺨﺎﻟﻒ أو ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣɢﺎم هﺬا اﳌﺮﺳﻮم.
2
ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي
ﻟﺴﻨﺔ 2024
ɲ ʄڴࢭʏ ﺷﺄن اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋ
ﻌﺪﻳﻼت ﻧ
ﻈﺎم )ﻗﺎﻧﻮن( اݍجﻤﺎرك اﳌﻮﺣﺪ ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﻟﺪول
اݍخﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮȋﻴﺔ وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
اﳌﺎدة
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﻳُنﺸﺮ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ويُﻌﻤﻞ ﺑﮫ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎڲʏ ﻟﺘﺎرʈﺦ ɲﺸﺮﻩ
.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
: 11
ʄڲ/ ﺟﻤﺎدى اﻷو
/ 1446
هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 13
ف/ ﻧﻮﻓﻤـــــــــ
/ 2024
م
1
تعد
يالت نظام (
قانون )الجمارك الموحد
لدول مجلس
التعاون
لدول الخليج العربية
ولائحته
التنفيذية المعتمدة من لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية
أوالاُ : ي( ستبدل بنص المادة72
) من
نظام (
ُقانون )الجمارك الموحد
ُلدول مجلس
ُالتعاون
ُلدول الخليج
العربية
:النص الآتي
( المادة72
) " يجوز في حالة النقل من دائرة جمركية إلى أخرى إعفاء أصحاب العلاقة من تقديم بيان جمركي
."تفصيلي في مركز الدخول، وتتم الإحالة وفق المستندات والشروط التي يحددها المدير العام
ثانياا( : ي ستبدل بنص المادة102
) من
نظام (
ُقانون )الجمارك الموحد
ُلدول مجلس
ُالتعاون
ُلدول الخليج
العربية
النص الآتي:
( المادة102
" )
ُ ي عفى من الضرائب " الرسوم " الجمركية :ما يلي-
أ. مستوردات ا لقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي بجميع قطاعاتها من ذخائر وأسلحة وتجهيزات ووسائط نقل
عسكرية وقطعها وأي
مادة
ُأخرى
.بقرار من مجلس الوزراء أو من الجهة المخولة بذلك في كل دولة
ب. مستوردات
الجمارك ذات الطابع الأمني بقرار من مجلس الوزراء أو من الجهة المخولة بذلك.في كل دولة
ثالثااُ : ي( ستبدل بنص الفقرة رقم (أ) من المادة3
) من
اللائح
ة التنفيذية لنظام (
ُقانون )الجمارك الموحد
ُلدول
مجلس
ُالتعاون لدول الخليج العربية
:النص الآتي-
"أ-
يسمح بإدخال اللآيات والمعدات الثقيلة غير المتوافرة بالأسواق إلنجاز المشاريع أو إجراء التجارب العلمية والعملية
العائدة لتلك المشاريع بحد أقص ى ثالث سنوات، ويجوز للمدير العام أو من يفوضه عند الحاجة تمديد هذه المدة
." أكثر من ذلك
رابعااُ : ي( ستبدل بنص الفقرة رقم3
( ) من المادة29
) من
اللائح
ة التنفيذية لنظام (
ُقانون )الجمارك الموحد
ُلدول
مجلس
ُالتعاون لدول الخليج العربية
:النص الآتي-
"3-استعمال
المواد المشمولة بالإعفاء أو بتعريفة جمركية مخفضة وفقا ألحكام النظام "القانون" والتشريعات ذات
العلاقة الصادرة في إطار المجلس في غير الغاية أو الهدف الذي استوردت من أجله أو تبديلها أو بيعها أو التصرف
فيها دون موافقة إدارة الجمارك وتأدية ما يتحقق عليها من ضرائب“رسوم ”جمركية "
2
خامسااُ : ي( ستبدل بنص الفقرة رقم (أ) من المادة21
) من
اللائح
ة التنفيذية لنظام (
ُقانون )الجمارك الموحد
ُلدول
مجلس
ُالتعاون لدول الخليج العربية
:النص الآتي-
" أ-
( أن تكون الإرسالية الواردة ذات طابع شخص ي وبكمية غير تجارية، على أن ال تزيد قيمتها عن1000
) لاير
".سعودي أو ما يعادلها بعمالت دول المجلس الأخرى
سادساا :ي ستبدل ب قائمة المواد والأدوات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة المشار
إ( ليها في المادة24
) من اللائحة
التنفيذية( لنظامُقانون) الجمارك الموحد
ُلدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
:القائمة المبينة أدناه
النظام
رمز
المنسق الصنف
10
10
28
84
---
مصعد (كرس ي الدرج المتحرك للصعود والنزول) معد خصيصا لذوي الاحتياجات الخاصة.
84 28 90 10
---
آالت وأجهزة آخر لرفع ونقل وتحريك ذوي الاحتياجات الخاصة.
81
21
03
87
----
ًُسيارات معدة خصيصاً لتقاد من قبل المقعدين أو المصابين بشلل الرجلين معا.
82
21
03
87
----
سيارات معدة أو مجهزة لنقل المقعدين أ و
المصابين بالشلل .
81
22
03
87
----
سياراتًُمعدة خصيصاً لتقاد من قبل المقعدين أو المصابين بشلل الرجلين معا.
82
22
03
87
----
سيارات معدة أو مجهزة لنقل المقعدين أ و
المصابين بالشلل .
81
23
03
87
----
ًُسيارات معدة خصيصاً لتقاد من قبل المقعدين أو المصابين بشلل الرجلين معا.
82
23
03
87
----
سيارات معدة أو مجهزة لنقل المقعدين أ و
المصابين بالشلل .
71
4
2
03
87
----
ًُسيارات معدة خصيصاً لتقاد من قبل المقعدين أو المصابين بشلل الرجلين معا.
72
4
2
03
87
----
سيارات معدة أو مجهزة لنقل المقعدين أ و
المصابين بالشلل.
87 03 31 31
----
سيارات معدة خصيصاً لتقاد من قبل المقعدين أو المصابين بشلل الرجلين معاً (ديزل أو
نصف ديزل) سعة اسطواناتها ال تزيد عن1500
سم3.
87 03 31 32
----
سيارات معدة أو مجهزة لنقل المقعدين أو المصابين بالشلل (ديزل أو نصف ديزل) سعة
اسطواناتها ال تزيد عن1500
سم3.
87 03 32 31
----
سيارات معدة خصيصاً لتقاد من قبل المقعدين أو المصابين بشلل الرجلين معاً (ديزل أو
نصف ديزل) سعة اسطواناتها تزيد عن1500
سم3
ولا تتجاوز2500
سم3.
3
87 03 32 32
----
سيارات معدة أو مجهزة لنقل المقعدين أو المصابين بالشلل (ديزل أو نصف ديزل) سعة
ا سطواناتها تزيد عن1500
سم3
ولا تتجاوز2500
سم3.
87 03 33 31
----
سيارات معدة خصيصاً لتقاد من قبل المقعدين أو المصابين بشلل الرجلين معاً (ديزل أو
نصف ديزل) سعة اسطواناتها تزيد عن2500
سم3.
87 03 33 32
----
سيارات معدة أو مجهزة لنقل المقعدين أو المصابين بالشلل (ديزل أو نصف ديزل) سعة
اسطواناتها تزيد عن2500
سم3.
87 12 00 20
---
دراجات للمعاقين والعجزة.
87 15 00 20
---
عربات لنقل الاطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.
90 21 10 60
---
( عكاكيزCrutches
) ، (عدا العص ي البسيطة الخاصة بالمعاقين الداخلة في البند66.02
).
90 21 40 00
- أجهزة تسهيل السمع للصم، ب
ا
ستثناء الأجزاء واللوازم.
90 21 90 20
---
الأجهزة اللإكترونية للمكفوفين.
90 21 90 10
---
أجهزة الكالم للأشخاص الذين فقدوا القدرة على
ا
ستخدام حبالهم الصوتية.
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي في شأن التصديق على تعديلات نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.