مرسوم اتحادي بدعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد
النص الكامل
ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
)163( ﻟﺴﻨﺔ
2024
ﺑﺪﻋﻮة اݝجﻠﺲ اﻟﻮﻃۚي اﻻﺗﺤﺎدي ﻟﻼɲﻌﻘﺎد
ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ
ﺗﻢ ﻋﺮﺿﮫ
، و
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
،
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ﻳُﺪڤʄ اݝجﻠﺲ اﻟﻮﻃۚي اﻻﺗﺤﺎدي ﻟﻼɲﻌﻘﺎد ࢭʏ دورﻩ اﻟﻌﺎدي اﻟﺜﺎɲﻲ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟتﺸﺮيﻌـــــﻲ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸـــﺮ، ﺻﺒــﺎح ﻳﻮم
اﻹﺛﻨ؈ن 23
// ﺟﻤﺎدى اﻷول1446
هـ اﳌﻮاﻓﻖ25
ف/ ﻧﻮﻓﻤ
/ 2024
.م
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ʄڴﻋ
رﺋيﺲ اݝجﻠﺲ اﻟﻮﻃۚي اﻻﺗﺤﺎدي
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا
اﳌﺮﺳﻮم ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
: 11
/
ʄڲﺟﻤﺎدى اﻷو
/ 1446
هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 13
ف/ ﻧﻮﻓﻤـــــــــ
/ 2024
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بدعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.