مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بدعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )163( ﻟﺴﻨﺔ 2024 ﺑﺪﻋﻮة اݝجﻠﺲ اﻟﻮﻃۚي اﻻﺗﺤﺎدي ﻟﻼɲﻌﻘﺎد ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﺗﻢ ﻋﺮﺿﮫ ، و ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ، :رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ﻳُﺪڤʄ اݝجﻠﺲ اﻟﻮﻃۚي اﻻﺗﺤﺎدي ﻟﻼɲﻌﻘﺎد ࢭʏ دورﻩ اﻟﻌﺎدي اﻟﺜﺎɲﻲ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟتﺸﺮيﻌـــــﻲ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸـــﺮ، ﺻﺒــﺎح ﻳﻮم اﻹﺛﻨ؈ن 23 // ﺟﻤﺎدى اﻷول1446 هـ اﳌﻮاﻓﻖ25 ف؄/ ﻧﻮﻓﻤ / 2024 .م اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ʄڴﻋ رﺋيﺲ اݝجﻠﺲ اﻟﻮﻃۚي اﻻﺗﺤﺎدي ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ – أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 11 / ʄڲﺟﻤﺎدى اﻷو / 1446 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 13 ف؄/ ﻧﻮﻓﻤـــــــــ / 2024 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بدعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.