مرسوم اتحادي رقم (161) لسنة 2024 بنقل سفير الدولة لدى مملكة اسبانيا إلى ديوان عام وزارة الخارجية
النص الكامل
ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
)161
( ﻟﺴﻨﺔ2024
ﺑ
ﻨﻘﻞ
ﺳﻔ؈ف اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪى ﻣﻤﻠﻜﺔ اﺳﺒﺎﻧﻴﺎ إڲʄ دﻳﻮان ﻋﺎم وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ
ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1
( ﻟﺴﻨﺔ2019
،ʏڴȊﺸﺄن ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼ
وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
-
وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ
ʈﺮ وز
اݍخﺎرﺟﻴﺔ، و
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ا
ﳌﺎدة اﻷوڲʄ
ﻳُﻨﻘﻞ
ﺳﻌﺎدة
/
ﻋﻤﺮ ﻋﺒﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ اݍحﺼﺎن اﻟﺸﺎﻣؠۜي
–
ﺳﻔ؈ف اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪى ﻣﻤﻠﻜﺔ اﺳﺒﺎﻧﻴﺎ
إڲʄ دﻳﻮان ﻋﺎم وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ
،
وﺗﻨࢼى ﻣهﺎﻣﮫ
ﻛﺴﻔ؈ف ﻏ؈ف ﻣﻘﻴﻢ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺪى
ɠﻞ ﻣﻦ
إﻣﺎرة أﻧﺪور
ا
وﺟﻤهﻮرʈﺔ ﻣﻘﺪوﻧﻴﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ʄڴﻋ
وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ:
2
ʄڲ/ ﺟﻤﺎدى اﻷو
/ 1446
هـ
:اﳌﻮاﻓﻖ
4
ف/ ﻧﻮﻓﻤــــــــــ
/ 2024
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي رقم (161) لسنة 2024 بنقل سفير الدولة لدى مملكة اسبانيا إلى ديوان عام وزارة الخارجية، مرسوم اتحادي، رقم 161، بتاريخ 1 يناير 2024 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.