مرسوم اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم الاتحادي رقم (32) لسنة 2006 في شأن انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى اتفاقية كيب تاون وبروتوكول الطائرات
النص الكامل
) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ160( ﻟﺴﻨﺔ
2024
ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ Ȋﻌﺾ أﺣɢﺎم
اﳌﺮﺳﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )32
( ﻟﺴﻨﺔ2006
ࡩʏ ﺷﺄن اﻧﻀﻤﺎم دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة إڲʄ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻛﻴﺐ ﺗﺎون وȋﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﻄﺎﺋﺮات
ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ20
( ﻟﺴﻨﺔ1991
،ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄ؈فان اﳌﺪɲﻲ
-
) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ32
( ﻟﺴﻨﺔ2006
ࢭʏ ﺷﺄن اﻧﻀﻤﺎم دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة إڲʄ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻛﻴﺐ
ﺗﺎون وȋﺮوﺗﻮɠﻮل اﻟﻄﺎﺋﺮات
،
-
وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ
رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄ؈فان اﳌﺪɲﻲ
، و
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
، وﺗﺼﺪﻳﻖ اݝجﻠﺲ
اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد
،
رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت:
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ُﺗ
ﻀﺎف
ﻣﺎدة ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺮﻗﻢ
اﳌﺎدة اﻷوڲʄ ﻣﻜﺮر إڲʄ اﳌﺮﺳﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )32
( ﻟﺴﻨﺔ2006
ُاﳌ
ﺸﺎر إﻟﻴﮫ،
ﻳɢﻮن ﻧﺼهﺎ
اﻵȖﻲ
:
:اﳌﺎدة اﻷوڲʄ ﻣﻜﺮر
"
ࢭʏ ﺣﺎل Ȗﻌﺎرض أي ﺣﻜﻢ ﻣﻦ أﺣɢﺎم اﻟﻘﻮاﻧ؈ن اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ
ﺳﻮاء
اﻟﺘﺠﺎرʈﺔ
أ
و اﳌﺪﻧﻴﺔ
اﻟﻨﺎﻓﺬة
ࢭʏ اﻟﺪوﻟﺔ
ﻣﻊ أي ﺣﻜﻢ ﻣﻦ
أﺣɢﺎم
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻛﻴﺐ ﺗﺎون ﺣﻮل اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋڴʄ اﳌﻌﺪات اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ وȋﺮوﺗﻮɠﻮل اﻟﻄﺎﺋﺮات اﳌݏحﻖ ٭ڈﺎ واﳌﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟۘي ﺗﺨﺺ ﻣﻌﺪات اﻟﻄﺎﺋﺮات اﳌﺼﺎدق ﻋﻠٕڈﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ
هﺬا اﳌﺮﺳﻮم، ﻓﺈن اﻷوﻟﻮʈﺔ ࢭʏ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺗɢﻮن ﻷﺣɢﺎم هﺬ
ﻩ
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ واﻟفﺗﻮɠﻮل
".
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ʄڴﻋ
رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄ؈فان اﳌﺪɲﻲ
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا
اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
: 29
/ رȋﻴﻊ اﻵﺧﺮ
/ 1446
هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 1 / ﻧﻮﻓﻤﺒ
ـــــــ
/ ﺮ 2024
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم الاتحادي رقم (32) لسنة 2006 في شأن انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى اتفاقية كيب تاون وبروتوكول الطائرات، مرسوم اتحادي، رقم 32، بتاريخ 1 يناير 2006 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.