مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية كولومبيا

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ157 ( ﻟﺴﻨﺔ 2024 ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋڴʄ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺑ؈ن ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة وﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﻤهﻮرʈﺔ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ ، - وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد ، و ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ، وﺗﺼﺪﻳﻖ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد ، :رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ʄڴﺻُﻮدق ﻋ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺑ؈ن ﺣɢﻮﻣﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة وﺣɢﻮﻣﺔ ﺟﻤهﻮرʈﺔ ɠﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ ، واﻟۘي ﺗﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻮﻏﻮﺗﺎ ﺑﺘﺎرʈـﺦ 18 أﺑﺮʈﻞ 2024، واﳌﺮﻓﻖ ﻧﺼﻮﺻهﺎ . اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ʄڴﻋ وزʈﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ – أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ :29 / رȋﻴﻊ اﻵﺧﺮ / 1446 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 1 ف؄/ ﻧﻮﻓﻤ / 2024 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية كولومبيا، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.