مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية بين حكومة جمهورية كازاخستان وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بخصوص تنفيذ محطة طاقة الرياح
النص الكامل
) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ151
( ﻟﺴﻨﺔ
2024
ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
ﻋڴʄ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑ؈ن ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﻤهﻮرʈﺔ ɠﺎزاﺧﺴﺘﺎن
وﺣﻜﻮﻣﺔ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﺑﺨﺼﻮص ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺤﻄﺔ ﻃﺎﻗﺔ اﻟﺮʈﺎح
ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1
( ﻟﺴﻨﺔ1972
Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ
،
-
وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ
وزʈﺮ
اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺒنﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
، و
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
، وﺗﺼﺪﻳﻖ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد
،
رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت:
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ʄڴﺻُﻮدق ﻋ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑ؈ن ﺣɢﻮﻣﺔ ﺟﻤهﻮرʈﺔ ɠﺎزاﺧﺴﺘﺎن وﺣɢﻮﻣﺔ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﺑﺨﺼﻮص ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺤﻄﺔ
ﻃﺎﻗﺔ اﻟﺮʈﺎح
،
واﻟۘي ﺗﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ
ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ
دȌﻲ
ﺑﺘﺎرʈـﺦ 2
فدʇﺴﻤ
2023، واﳌﺮﻓﻖ ﻧﺼﻮﺻهﺎ
.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ʄڴﻋ
وزʈﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺒنﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا
اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
: 29
/
رȋﻴﻊ اﻵﺧﺮ/
1446 هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 1
ف/ ﻧﻮﻓﻤ
/ 2024
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية بين حكومة جمهورية كازاخستان وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بخصوص تنفيذ محطة طاقة الرياح، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.